الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

97

كفاية الأصول ( فارسى )

كان المقتضى لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا ، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا . فانقدح بذلك فساد الاشكال فى صحة الصلاة فى صورة الجهل أو النسيان و نحوهما ، فيما إذا قدم خطاب ( لا تغصب ) كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الامر متعارضين ، و لم يكونا من باب الاجتماع أصلا ، و ذلك لثبوت المقتضى فى هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، و لم يكونا متكفلين للحكم الفعلى ،